.::: منتديات توكلت على الله :::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات توكلت على الله, توكلت على الله , منتدى توكلت على الله , منتديات توكلت على الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أستغفر الله العظيم الذي لا إلـه الا هو الحي القيوم واتوب اليه ,,,,,,,,,,, سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ,,,,,,,,,,,,,,,    لا الـه الا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير عشر مرار ,,,,,,,,,,,,,,,,,, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ,,,,,,,,,,,,,,,,, سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الـه الا الله ، والله اكبر ,,,,,,,,,,,,,,, سبحان الله العظيم وبحمده ,,,,,,,,,,,,,,,,, اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني، وعافين و ارزقني


 

 فتوى :- رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امير النجوم
المدير العام ~ ومؤسس الموقع
المدير العام ~  ومؤسس الموقع
امير النجوم


عدد الرسائل : 3918
شعار الدولة : فتوى :- رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟ Iq10
تاريخ التسجيل : 07/11/2008
نقاط : 72322
السٌّمعَة : 9

فتوى :- رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟ Empty
مُساهمةموضوع: فتوى :- رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟   فتوى :- رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟ I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 15, 2009 11:41 am




رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟



السؤال
:
رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها ، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة
، فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز
لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟








الجواب :






الحمد لله






"أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات
زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات
أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها
صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ،
وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت
هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً .





أما
إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن
، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس
عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من
أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ،
وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى .






سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله






"فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .







فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmed.banouta.net
 
فتوى :- رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتوى تحذير عن السخرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.::: منتديات توكلت على الله :::. :: منتديات توكلت على الله ~ المنتديات الاسلامية ~ :: القسم الأسلامي العام , اسلاميات-
انتقل الى: